الاسم دائراً مدار الصحّة (١).
فلو أتى بالأجزاء تماماً مع الإخلال بشرط ، أو الإتيان بمانع ، لم يدخل تحت المصداق ، وترتّب عليه حكم التارك.
ولو خلت عن الأجزاء والأركان ، كلا أو جُلا ، مع الصحّة بقي صدق الاسم (٢) ، ومفسد العمل يصحّ (٣) الإطلاق مع وجوده في الجهل ، وهكذا.
وإذا كانت الصحّة قيداً في صدق الاسم كان التقييد داخلاً ، فإذا حصل الشكّ في القيد جاء الشكّ في التقييد ، ويرجع إلى حكم الشكّ في الجزء الراجع إلى حكم الشكّ في الأصل.
والظاهر أنّه لا اعتبار لمطلق الشكّ ، فليس مجرّد احتمال الشرطيّة أو الشطريّة قاضياً بالثبوت ، وإلا لزم عدم إمكان معرفة حقائق العبادات والمعاملات.
فيخصّ هذا الأصل بالإجماع بشكّ جاء من اختلاف الأدلّة ، أو اختلاف كلمات الفقهاء ، بحيث يحصل شكّ معتبر ؛ وبذلك يحصل الجمع بين كلماتهم في قبول هذا الأصل مرّة ، وإنكاره مرّة.
ثمّ وجوب الإتيان بالمحتمل موقوف على الاطمئنان بعدم ترتّب الفساد بالإتيان بالزيادة ، وإلا عارض الأصل مثله ، وتساقطا ، ورجع إلى أصل الفساد.
والعبادات وأجزاؤها الموضوعة وضع المعاملات حكمها في إجراء الأصل حكمها ، كما في الأذكار ، والدعوات ، والتعقيبات ، والزيارات ، والتسبيحات في الركوع والسجود ، والغسل والمسح ونحوها.
وإذا دار العمل بين العبادات وغيرها ، رجع إلى الشكّ في الجزء ، فيحكم بكونه
__________________
(١) في «ح» زيادة : فليس صدق اسم الصلاة والصيام والحجّ وغيرها إلا دائر مدار الصحّة.
(٢) في «ح» زيادة : ومفسد العمل يصحّ معه الإطلاق مع وجوده في السهو.
(٣) في «س» ، و «م» : يصحح ، وفي «ح» يصحّح معه.