أو في الدماء والجروح ، كما إذا كان مشتبهاً بأنّه كافر ويستحق القصاص عليه. أو في المحال التي أمر الله تعالى بتعظيمها لشرافتها ، كما إذا اشتبه بمسجد أو روضة محترمة ؛ فأراد التخلّي فيها ، وكذا جميع ما علم من تتبّع الشرع عدم اختصاص التكليف بالفاعل المباشر ، بل يشاركه المطّلع فيها فيجب التنبيه.
وإذا كان في المال ، كإتلاف مال المسلم مع اشتباهه بماله ، أو زعم المأذونيّة فيه ، أو مال فيه الخمس والزكاة ، فلا يبعد إلحاقه بما سبق.
(والحمل على المنكر أشدّ إثماً من ترك النهي عنه ؛ وليس منه حمل الغير على المعصية بتسليم ماله إليه لا من جهة عمل حرام استند إليه ، بل من جهة حرمة الأخذ عليه ، كالدفع إلى السارق والعشّار مع الاختيار لتسلّط ربّ المال على ماله ، ولما علم من تتّبع الأخبار (١) ، والسيرة الظاهرة ظهور الشمس في رائعة النهار.
ولا المعاملة على تحصيل حقّ يصالح مع مبطل ، وإن علم إبطاله وحرمة الصلح من جانبه.
وكذا طلب اليمين من المدّعى أو المنكر مع العلم وجحوده وحرمة اليمين عليه ، وحمله على البراءة ، ولعن نفسه ، وقضيّة اللعان ، والمباهلة ، والحمل على كشف العورة لمعرفة البلوغ.
وكذا المصالحة على يمين المنكر بإسقاط حقّ المدّعى مع علم المدّعى بعلم المنكر بثبوت حقّه ، من حاكم عدل أو جور أو نحوهما ، ولا اعتبار لحضور المجتهد ، لأنّها معاملة لا مرافعة.
وكذا مصالحة المدّعى على اليمين المردودة لإثبات حقّه على المنكر ، وسببيّة الإلزام تكون بطريق الحلال والحرام.
وليس من النهي عن المنكر ما يرجع إلى النفس ؛ لأنّه مقام عفو ، ويحتمل ضعيفاً استثناء المجتهد ؛ لنيابته ، وفيما عُلِم من سيرة الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ما ينفيه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٣ ح ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، الوسائل ٦ : ١٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٣١ ، وج ١١ : ٩٣ أبواب جهاد العدو ب ٤٦ ح ١٠.