والجبر على المعصية معصية ، وإن لم تكن معصية في حقّ المجبور ، لقوّة السبب وضعف المباشر) (١).
وأمّا ما تعلّق بالعبادات كالطهارات ونحوها ، فإن كان فيما يصحّ مع الجهل كالطهارة من الخبث فيما لا تتوقّف الطهارة من الحدث على زواله ، والجهر والإخفات والقصر والإتمام في محلّ العذر ، والاستقبال بين المشرق والمغرب ، وانكشاف العورة في الصلاة فلا يلزم التنبيه عليه ، بل لا يستحبّ فيما عدا الأخير ؛ لأنّها من الشرائط العلميّة دون الوجوديّة.
وأمّا ما كان من الشرائط الوجوديّة أو التكاليف الأصليّة كالطهارة من الحدث ، ولبس غير الخزّ من غير المأكول والحرير والذهب للرجال ، أو العبادات الأصليّة كالصلاة والصيام ونحوهما مع الوجوب أو الندب ، أو المحرّمات الشرعيّة كأكل النجس ولحم الميّت وشرب الفقّاع ونحوها فلا يجب تنبيه النائم والغافل ونحوهما عليها.
والظاهر أنّه يستحبّ ذلك ؛ لأنّ ذلك حال المماليك في حقّ مالكهم ، ولأنّه يدخل في باب شكر النعمة ، ولأنّه يرجح في نظر العقل تنبيه النائم والغافل خوفاً من فوات بعض الملاذّ الجزئيّة الدنيويّة عليه من مأكول ونحوه ، فكيف لا يرجح ذلك لخوف فوات النفع الأبدي؟! والذي يظهر من طريقة السلف ، ووضع الأذان ، والجهر بنافلة الليل معلّلاً بتنبيه الغافل وإيقاظ النائم (وحديث فعل عليّ عليهالسلام ليلة الجرح (٢) ، وحديث : «إذا أيقظ الرجل امرأته من اللّيل ، فصلّيا حُسبا من الذاكرين» (٣) وظاهر النافلة فضلاً عن الفريضة ، وفي حديث الديك : أنّه نهي عن سبّه لأنّه يوقظ للصلاة (٤)) (٥) العمل على الاستحباب.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) قرب الإسناد : ١٤٣ ح ٥١٥ ، ترجمة الإمام علي بن أبي طالب لابن عساكر ٣ : ٣٦٣ ح ١٤٢٢ ، مروج الذهب ٢ : ٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٧٠ أبواب قضاء الصلاة ب ١٣ ح ١ ، البحار ٤٢ : ٢٠٦ ح ١٠.
(٣) الوسائل ٤ : ١٢٥٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٢٣ ب ١٧٥ كتاب إقامة الصلاة.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٨٤ ب ٣٩ ح ٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٩٣.
(٥) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».