القطنة ، وان غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما
______________________________________________________
في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة ، اما الوضوء فلظاهر الآية ، ولما في صحيحة زرارة : تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم (١) ، ولما في صحيحة معاوية بن عمار : فان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ـ (٢) والأولى أظهر دلالة ، وغيرهما من الروايات.
واما عدم وجوب الغسل فللأصل ، وظاهر هذه الاخبار حيث أوجب الغسل في غير القليلة والوضوء فيها وعدم ما يقتضي خلافه.
واما وجوب غسل الفرج كل مرّة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة ، وكأنه إجماعي أيضا مع عدم عفو دم الاستحاضة في هذا المحلّ ولو كان فيما لا يتم فيه الصلاة ووجوب التخفيف هنا بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل الإجماع هنا دونهما ، بل يظهر عدمه ، نعم الاحتياط وبعض الاخبار (٣) يقتضي الاجتناب في الكل مهما أمكن.
وكأن تغيير الخرقة في غيرها كذلك.
وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى ، والمحقق في المعتبر وابن ابى عقيل ، وابن الجنيد على ما نقل عنهم ، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام : فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه. وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه ، وتعجل هذه وتغتسل
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب الاستحاضة
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ منها
(٣) لاحظ احاديث باب ١ منها