.................................................................................................
______________________________________________________
القلب (١).
وفي خبر إسحاق بن عمار ان أمير المؤمنين عليه السلام وجد قطعا من ميّت فجمعه ثم صلى عليها ، ثم دفنت (٢).
وفي مرسلة أخرى الصلاة على العضو التام وعدمها على غيره (٣) وما رأيت غيرها.
فالذي يستفاد من الأول الذي هو معتبر ، وجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن في جميع عظام الميّت وان لم يكن معها لحم ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب ، فالحنوط غير مذكور ، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل (٤). أيضا واما مع عدمه فينبغي الجزم بعدم وجوبه.
ثم انه يحتمل الاكتفاء لمسمى الغسل والكفن والدفن ، للأصل ، والصدق ، وارادة ما هو المقرّر في الميّت للعرف الشرعي.
ويمكن استفادة وجوب الغسل والكفن والدفن من الصلاة على ذي القلب ، ولكن من دون وجوب التحنيط ، والأكفان الثلاثة ، والأصل عدم وجوب شيء.
والعمل بمثل هذه الاستفادة في إيجاب شيء لا يخلو عن إشكال الا ان يؤيد بغيره مثل فتوى الأصحاب وغيره.
وكأن اللحم في حسنة محمد عندهم محمول على غير ذي القلب والقلب معا ، والعظم على جميع العظام أو الصدر ، إذ ما نعرف قائلا بوجوب الصلاة على اى عظم أو عظم (عضو ـ خ ل) خاصّ غير ما مرّ ، ولا اعتبار بغير الصحيحة والحسنة (٥) من الاخبار المتقدمة ، لضعفه في غيرهما).
(واما) جعل حكم الصدر حكم الميّت في جميع احكامه كما
__________________
(١) ئل باب ٣٨ حديث ١١ من أبواب الصلاة على الميّت.
(٢) ئل باب ٣٨ حديث ٢ منها.
(٣) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ـ الوسائل باب ٣٨ حديث ٩ من أبواب الصلاة على الميّت.
(٤) يعنى مع وجود محالّ الحنوط وهي مواضع السجود.
(٥) الوسائل باب ٣٨ حديث ١٢ من أبواب الصلاة على الميّت ، لكن فيه ، المقتول إذا قطع إلخ (بدل) الميّت