.................................................................................................
______________________________________________________
فأشبه أن يوجد فيه الضعيف كثيرا ويردّ الأصحاب ما فيه ، لذلك فلا يبقى الاعتماد على مجرد ذلك ، مع ان لفظ الدواب أيضا غير نصّ ، فهو أيضا عام يقبل التخصيص بالخاص المتقدم ، وغير صريح أيضا في الطهارة وكذا خبر ابن ابى يعفور.
واعلم ان المصنف في المنتهى ما نقل الخلاف في روثها ، بل في البول فقط وقال : أرواث البغال والحمير والدواب طاهرة لكنها مكروهة ورواية أبي الأعزّ والحلبي يدلان عليه ، وحمل ما يدل على نجاستها من روايتي أبي مريم وعبد الأعلى (١) ، على الاستحباب ، وقال : على ان سندهما لا يخلو عن قول ، ونقله في المختلف ونقل من كلام الشيخ ما هو صريح في ذلك.
ولكن الدليل عليه ضعيف ، بل الدليل يفيد عدم نجاسته لما في رواية الحلبي : لا بأس بروث الحمير (٢) ، والأصل.
فإذا ثبت عدم القول بالواسطة ثبت طهارة البول أيضا ، ولما في الروايات الكثيرة ـ ان أرواثها أكبر من ذلك (٣) (اى من البول) فيفهم طهارة البول بالطريق الأولى ، وكون النهي للكراهة وأشديتها في الروث ، لكن الاخبار غير صحيحة ، ولفظ (أكبر من ذلك) أيضا غير واضح فتأمّل واحتط مهما أمكن.
واعلم أيضا أنهم قيدوا اخبار نجاستهما بما إذا كانا من ذي النفس أي ذي الدم الذي يجتمع في العروق للإجماع وبعض الاخبار الدالة على عدم نجاستهما من غيره.
والظاهر طهارة ذرق الدجاج ، (وما) ذهب اليه الشيخ أولا في التهذيب وشيخه ، من القول بالنجاسة (دليله) فيه ضعيف وهو مكاتبة فارس (المجهول) قال : كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب : لا (٤)
وحملها الشيخ أخيرا على الجلال ، لرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن
__________________
(١) ئل باب ٩ حديث ٨ ـ ١٣ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٨ و ١٣ من أبواب النجاسات ولكن لفظة (أكثر) بدل (أكبر).
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب النجاسات.