.................................................................................................
______________________________________________________
قال في المنتهى انه حسن ، وما أعرف وجهه لأن في الطريق (١) على بن الحكم ، وعلى تقدير كونه هو الثقة كما هو الظاهر ، فالحسين غير معلوم التوثيق ، وعلى تقدير توثيقه أيضا كما يعلم من رجال ابن داود فالخبر صحيح لا حسن.
وفي الدلالة أيضا تأمل ، لأن بول الصبي مطلقا لا يجب عندهم عصره ، ويشعر قوله عليه السلام : (تصب عليه الماء قليلا) إلى انه هو الرضيع ، والا فلا ينبغي (قليلا) ، ومع ذلك فيحتاج الى التقييد ، ويؤيده الحسنة الآتية.
وأيضا قد استدل بالأخبار الواردة بالغسل سيما حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا (٢).
وفي صحيحة البقباق (٣) ـ فاغسله ـ اى مع الرطوبة ـ (وان مسحه جافا فاصبب عليه الماء) قال في المنتهى : الغسل في الثوب انما يفهم منه صبّ الماء مع العصر (انتهى).
وذلك غير واضح ، (ولهذا) يقال : (غسلته ولكن ما عصرته) (ولعدم) وجوبه في الماء الجاري مع صدق الغسل فيمكن انه لم يجب العصر لخلو الأخبار الواردة في التطهير عنه مع بيان العدد ، وفي تركه مع الوجوب محذور الإغراء وتأخير البيان ، (ولصدق) امتثال الأمر بالتطهير والغسل بالآية والأخبار على تقدير الغسل بدونه (ولعدم) وجوب الدلك في البدن في الغسل والوضوء وهو بمنزلة العصر للثياب (ولعدم) وجوبه بالاتفاق في الجلود والثقيل من الحشايا مع بقاء الماء النجس.
ولا معنى للحكم بالطهارة بمجرد العسر ، بل ينبغي إيجابه مهما أمكن أو العفو.
__________________
(١) فان سند الحديث كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن الحسين بن ابى العلاء.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب النجاسات قال : والغلام والجارية في ذلك شرع سواء.
(٣) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسّه جافّا فاصبب عليه الماء ، قلت : ولم صار بهذه المنزلة؟ قال : لأن النبي (ص) أمر بقتلها ـ الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.