وأما الزيادة عليهما ، فمتى كان الثالث بين الانتساب إلى الطرفين فلا ، أي فلا يجب الزيادة ، أما إذا لم يكن بينه ، انقلب انتسابه ذلك مطلوبا ، وعادت الحالة الأولى جذعة في الافتقار إلى ثالث ، ولزم جملتان ، هناك ، متصفتان بنوع من البعد عن المطلوب الأصلي وهذا معنى قول أصحابنا في هذا النوع : أن الاستدلال مفتقر إلى جملتين قريبتين لا أزيد ولا أنقص.
ويظهر أيضا أن لا بد للجملتين من تركيب له خاصية في إيجاب قبول الشهادة أو ترجيحه ، وهو أن يكون ردها ، أو التوقف عندها ، بالنظر إلى وجه التركيب ، موقوفا على الجمع بين النقيضين.
وإذا عرفت هذا ، فاعلم أن جملتي الاستدلال : تارة تكونان خبريتين معا ، وتارة تكونان شرطيتين معا ، وتارة تختلفان خبرا وشرطا. وأنا أذكر جميع ذلك بتوفيق الله تعالى في ثلاثة أبواب :