الدائم ، أو النفي المقيد ، وهو في بعض أوقات البياض ، أي أوقات صفة المبتدأ. وأما الضرورية المطلقة : فنقيضتها اللاضرورية. وهي الممكنة العامة ؛ وأما الضرورة المشروطة بوصف المبتدأ ، وهي كقولنا : خ خ كل أبيض بالضرورة مفرق للبصر ما دام أبيض ، فحين أثبت فيها الخبر ، بإطلاقه في حق المبتدأ أو تقييده بالضرورة ، وبدوام الوصف ، لزم في نقيضتها : إما النفي الدائم ، أو الإثبات الدائم الخالي عن الضرورة ، أو النفي في بعض أوقات الوصف. وأما الضرورية المشروطة الخاصة : وهي كقولنا : خ خ كل أبيض مفرق للبصر بالضرورة ما دام أبيض ، لا ما دام موجود الذات ، فحين أثبت فيها الخبر بقيد الضرورة ، وقيد دوام الوصف ، وقيد لا دوام الذات ، لزم في نقيضتها : إما النفي الدائم ، أو جواز حصوله مع عدم الوصف ، أو جواز لا حصوله مع تحقيق الوصف. وأما الوقتية المضبوطة : فنقيضتها رفع الضرورة في ذلك الوقت ، وأما غير المضبوطة ، فنقيضتها رفع الضرورة في جميع الأوقات.
وأما الممكنة المطلقة : وهي كقولنا : خ خ كل مؤمن صادق لا بالضرورة ، فحين أثبت فيها الخبر مطلقا من جهة الدوام ، مقيدا باللاضرورية ، لزم في نقيضتها : إما النفي الدائم ، وإما الإثبات بالضرورة ، ثم إن احتمل التقييد باللاضرورة الإطلاق ، أعني : دوام اللاضرورة ولا دوامها ، لزم في نقيضتها دوام اللاضرورة. وأما الممكنة العامة : فنقيضتها الضرورية المطلقة ، كما تقدمت معها ، لكون التناقض من الجانبين. وأما الممكنة الخاصة : فنقيضتها رفع الإمكان الخاص : إما بالوجوب والامتناع ، وأما الممكنتان الباقيتان : فأمرهما ظاهر ، والله الهادي.