للمستثنى منه ، ولزوم الاثنين ، من قولك : علي أربعة إلا أربعة إلا واحدا ، بالطريق المذكور في إثبات الأربعة ، و: لفلان علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحدا ، فليلزم الثلاثة : لوجوب الواحد الواقع في درجة الإثبات ، ووجوب واحد آخر من الثلاثة الثالثة عن الواحد ، وآخر ثالث من الثلاثة الخامسة عنه ، وهي : الثلاثة الأولى. و: لفلان علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا اثنين ، فليلزم : واحد لإسقاط الاثنين الآخرين من الثلاثة التي فيها ، الواقعة في درجة الإثبات ، وإخراج الواحد الباقي منها بعد الإسقاط من الاثنين قبله الساقطين ، وإسقاط الواحد الباقي منهما من الواحد قبله ، المجتمع من الواحد للباقي من الثلاثة الأولى ، المسقط عنها الاثنان الباقيان من الثلاثة المسقطة ، المخرج عنها الواحد بالإثبات.
ولفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة ، فيلزم واحد ؛ لأنك إذا قلت : علي عشرة إلا تسعة ، لزم واحد ، ثم قلت : إلا ثمانية ، صار اللازم تسعة ، ثم إذا قلت : إلا سبعة ، بقي اللازم اثنين ، ثم إذا قلت : إلا ستة ، صار اللازم ثمانية ، ثم إذا قلت : إلا خمسة ، بقي اللازم ثلاثة ، ثم إذا قلت : إلا أربعة صار اللازم سبعة ، ثم إذا قلت : إلا ثلاثة ، بقي اللازم أربعة ، ثم إذا قلت : إلا اثنين ، صار اللازم ستة ، ثم إذا قلت : إلا واحدا ، بقي اللازم خمسة ، ثم إذا قلت : إلا اثنين ، صار اللازم سبعة ، ثم إذا قلت : إلا ثلاثة ، بقي اللازم أربعة ، ثم إذا قلت : إلا أربعة صار اللازم ثمانية ، ثم إذا قلت : إلا خمسة ، بقي اللازم ثلاثة ، ثم إذا قلت : إلا ستة ، صار اللازم تسعة ، ثم إذا قلت : إلا سبعة ، بقي اللازم اثنين ، ثم إذا قلت : إلا ثمانية ، صار اللازم عشرة ، ثم إذا قلت : إلا تسعة بقي اللازم واحدا ، هذا.
ثم إذا فرقت بين : (إلا) للاستثناء ، وبينها للوصف ، بمعنى : (غير) ، مثل ما إذا قلت : لفلان علي ثلاثة دراهم إلا اثنان ، بالرفع ، لزمت الثلاثة ، وإذا قلت : ما علي لفلان ثلاثة دراهم إلا اثنان ، احتمل ، من حيث أصول النحو ، أن لا يلزمه شيء ، إذا حمل الرفع على الوصف ، واحتمل أن يلزمه اثنان ، إذا حمل الرفع على البدل. وعلى هذا فقس ، تستخرج ما شئت من فتاوى ذات لطف ودقة ، بإذن الله تعالى.