وأراد إتيانها [١] ( الثالث ) : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه [٢] ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب
______________________________________________________
الآخرة قبل طلوع الشمس » (١) ونحوه صحيح ابن سنان (٢) ، وصحيح أبي بصير عنه (ع) (٣). وما في المتن مبني على حمل الأول على الفضل والثانية على الجواز. وهو غير ظاهر. وسيأتي الكلام فيه في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى.
[١] لأن المستحب البدأة بالفائتة لا مجرد تأخير الحاضرة ، فإذا لم يرد فعل الفائتة استحب له المبادرة إلى الحاضرة.
[٢] تقدم وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة ، كما تقدم فيها وفي غيرها أيضاً الوجه في أصالة عدم جواز البدار لأولي الأعذار.
ومحصله : أن المفهوم عرفاً من أدلة الأحكام الاضطرارية ـ ولو بمناسبة الحكم والموضوع ـ هو كون الحكم الاضطراري ثابتاً في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري ، وسقوطه عن مقام الفعلية أصلا ، وهو إنما يكون كذلك في ظرف استمرار العجز ، ولا يكفي في سقوطه مجرد العجز آناً ما. ولأجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطراري بالإضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات ، كي يكون في عرضه ، ولأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد ، نظير دليل حكم المسافر بالإضافة إلى عمومات الأحكام بل المفهوم عرفاً أنه في طوله فلا يكون منافياً له أصلا ، بل يكون مثبتاً لبدله في ظرف العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لا يجوز
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت : ملحق الحديث الرابع.
(٣) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ٣.