التأخير وعدم جواز البدار. ( الرابع ) : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما [١] ( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله [٢]
______________________________________________________
للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولى ، لأن فيه تفويت الواجب وهو محرم عقلا.
وبالجملة : حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفاً من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة ، ووجود العذر عقلا عنه ، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز ، فلو بادر المكلف الى فعل البدل في أول آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى باستمرار العجز ، فان كان مستمراً صح البدل من أول الأمر ، وإلا بطل كذلك ، ولا فرق بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه. وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة.
[١] لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه » (١) المحمول على الكراهة لدلالة غيره على الجواز كما يأتي إن شاء الله في محله.
[٢] لما في رواية عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلي في بعض المساجد؟ قال (ع) : صل في منزلك » (٢).
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.