( السادس ) لانتظار الجماعة [١] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير [٢]. وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد [٣] ، أو كثرة المقتدين ، أو نحو ذلك [٤] ( السابع ) : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات [٥] ( الثامن ) : المسافر المستعجل [٦]
______________________________________________________
[١] لما في رواية جميل بن صالح : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) : أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (ع) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام » (١) وموردها الامام والتأخر قليلا ، ولا يبعد التعدي منه الى المأموم ، والى التأخير كثيراً ، لما ورد في فضل الجماعة من الحث عليها مما يدل على زيادة فضلها على مثل الصلاة في أول الوقت.
[٢] كأنه لخروجه عن مورد النص. لكن عرفت أن ما ورد في فضل الجماعة يصلح للتعدي به الى المقام.
[٣] لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص. نعم قد يستفاد مما دل على أن الصلاة في المسجد وحده أفضل من الصلاة في المنزل جماعة (٢) ، بضميمة رواية جميل السابقة.
[٤] هذا لم أقف على دليله. نعم يتم لو يتم لو استفيد من دليل المكمل أهميته من التعجيل. فلاحظ.
[٥] للأمر بإتمام صلاة الليل في خبر الأحول المتقدم (٣). [٦] كما يظهر من جملة من النصوص (٤) الموقتة للمغرب في السفر
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) تقدم في المسألة السابقة المتكفلة لحكم ما إذا طلع الفجر قبل إكمال صلاة الليل.
(٤) راجع الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت.