( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها [١] ( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد [٢] ( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها [٣] وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [٤] ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. ( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر [٥] ،
______________________________________________________
بربع الليل أو ثلثه ، أو إلى أن يغيب الشفق ، أو إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس ، أو نحو ذلك. ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل الذي لا يسهل عليه النزول. بل قد يظهر مما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة من قوله (ع) : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » (١) استثناء مطلق المستعجل في حاجته.
[١] ليس عليه دليل. نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك. واحتمل بعض وجوبه. وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله.
[٢] كما تقدم في حكم المستحاضة.
[٣] كما تقدم.
[٤] كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق. فتأمل.
[٥] ففي صحيح ابن مسلم : « لا تصل المغرب حتى تأتي ( جمعاً ) وإن ذهب ثلث الليل » (٢) وفي موثق سماعة : « عن الجمع بين المغرب
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : ١.