فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل [١] ، بل ولو إلى ثلثه. ( الثالث عشر ) : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [٢] ( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار [٣] ، أو ينتظره أحد [٤].
______________________________________________________
والعشاء الآخرة بـ ( جمع ) فقال (ع) : لا تصلهما حتى تنتهي إلى ( جمع ) وإن مضى من الليل ما مضى .. » (١).
[١] كما في الخبر المروي عن مقنع الصدوق (٢).
[٢] قال في الذكرى : « يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر » ، واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال : كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أبرد أبرد .. » (٣) ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل الإبراد. وفي المبسوط عبر بالتأخير قليلا ، وخصه بالجماعة والمسجد. والتخصيص غير ظاهر. ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الإبراد.
[٣] ففي رواية الفضل وزرارة : « وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة. فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة » (٤) غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
[٤] ففي صحيح الحلبي : « سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (ع) : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : ٢.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٤ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٥ وايضاً باب : ٤٢ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٧ من أبواب آداب الصائم حديث : ٥.