وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح [١]. وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات [٢].
______________________________________________________
المنتهى من قوله : « لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر ذهب إليه علماؤنا أجمع ».
لكن نصوص الكراهة شاملة للرواتب في أوقاتها ، كموثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فان رسول الله (ص) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان. وقال (ع) : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب » (١) ونحوه غيره. وتوقيتها بالوقت المعين لا ينافي الكراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح والعصر كما لا يخفى. نعم يستفاد نفي الكراهة مما يأتي في عدم كراهة قضائها في أي وقت.
[١] الأمر منحصر بالصورتين المذكورتين ، وليس هناك صورة ثالثة ، إذ لا تنطبق أوقات الرواتب على المشهور مع الأوقات الثلاثة الأخر. نعم بناء على امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت إجزائهما تكون لهما صورة ثالثة.
[٢] كما يستفاد مما سبق من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً. لكن في محكي المقنعة : « ولا يجوز ابتداء النوافل ، ولا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ». وعن النهاية : كراهة صلاة النوافل وقضائها في هذين الوقتين. ولا ينبغي التأمل في عموم مستند الكراهة مما مضى ويأتي لما نحن فيه. نعم يدل على نفي الكراهة مثل رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.