______________________________________________________
عبد الله (ع) : « في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال (ع) : لا بأس بذلك » (١). ونحوها رواية جميل بن دراج : « سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد (ص) المخزون » (٢). ومثلهما غيرهما.
نعم هذه الطائفة ـ مع أنها معارضة بمثل مكاتبة علي بن بلال : « في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا » (٣) ـ مختصة بنفي الكراهة بعد الصبح والعصر. وليس ما يدل على نفيها في بقية الموارد سوى رواية حسان بن مهران قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قضاء النوافل قال (ع) : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » (٤). ونحوها غيرها. لكن في دلالتها على نفي الكراهة تأمل ، وإن اشتمل بعضها على التعبير بقوله (ع) : « كل ذلك سواء » (٥) ، لقرب دعوى كون الجميع وارداً مورد الاجزاء في مقابل تعيين وقت للقضاء نعم يمكن أن يستفاد نفي الكراهة عند غروب الشمس مما في رواية جميل الواردة في قضاء صلاة الليل قال (ع) : « وبعد العصر إلى الليل » كما أنه يمكن أيضاً استفادة نفي الكراهة عند قيام الشمس في وسط السماء من رواية
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٥) الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.