______________________________________________________
( ودعوى ) اختصاص ذيله بالفريضة : « قلت : أين حد القبلة؟ قال (ع) : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت. قال (ع) : يعيد ».
( ضعيفة ) لتوقفها على كون : « يعيد ». للوجوب المولوي كي يختص بالفريضة ، والظاهر أنه إرشادي إلى فساد الصلاة ، فلا يختص بالفريضة. مع أن تخصيص الذيل بدليل منفصل لا يقتضي تخصيص الصدر به.
ومثلها دعوى أن قيام الأدلة الآتية على عدم وجوب الاستقبال في النافلة في حالي الركوب والمشي يقتضي خروج النافلة عن عموم الصحيح المذكور بالمرة ، لأن بقاءها في غير الحالين المذكورتين تحته يقتضي حمله على العموم الأفرادي ، حتى يكون له إطلاق أحوالي مضافاً الى العموم الأفرادي ، فيكون ما دل على عدم اعتبار الاستقبال في الحالتين المذكورتين مقيداً لذلك الإطلاق فقط ، بلا تصرف في العموم ، لوجوب الاستقبال في النافلة في الجملة. ولو حمل على الجنس كان موضوعه صرف طبيعة الصلاة بلا تكثر فيه ولا عموم ، فاذا خرج الحالان المذكوران أدى ذلك الى خروجهما في الفريضة أيضاً ، وحيث أنه لا يمكن الالتزام به فلا بد أن يخص موضوع النفي بخصوص الفريضة لا مطلق الصلاة. والحمل على العموم الأفرادي خلاف الأصل في أسماء الأجناس ، لا يرتكب إلا عند قيام القرينة وهي مفقودة.
ووجه الضعف أن ثبوت خلاف حكم المطلق لفرد في بعض الأحوال يصلح أن يكون قرينة على ملاحظة المطلق بنحو الطبيعة السارية لا صرف الماهية ، فلا يكفي التقريب المذكور لرفع اليد عن حكم العام للفرد في غير