______________________________________________________
حال التقييد. فالعمل بالصحيح متعين ، ولا سيما مع اعتضاده بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض التي استقر بناء الأصحاب على العمل بها في أكثر المقامات. وقد أشرنا إلى وجهها غير مرة. وربما تشير اليه النصوص الواردة في جواز ترك الاستقبال في النوافل في السفر أو المشي (١) ، لسوقها مساق الاستثناء من حكم وجوب الاستقبال في الصلاة فلاحظها.
وأما حديث : « لا تعاد الصلاة .. » (٢) : فلا يصلح دليلا على الاعتبار في النافلة ، لأنه ليس وارداً في مقام تشريع الاعتبار ، ليكون له إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة ، بل في مقام سقوطه المتفرع على ثبوته على إجماله من عموم وخصوص. ومثله خبر زرارة : « عن الفرض في الصلاة فقال (ع) : الوقت ، والطهور ، والقبلة » (٣) ، إذ الظاهر منه الفرض في قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار ، فلا إطلاق له في موضوعه.
وقد يستدل على القول بعدم الوجوب بالأصل. وبما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٤) » (٥) لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة. وبما عن قرب الاسناد عن علي (ع) : « عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (ع) : إذا كانت الفريضة
__________________
(١) سيأتي ذكرها عن قريب.
(٢) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٤) البقرة ـ ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ٣.