______________________________________________________
والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » (١). ونحوه ما عن جامع البزنطي عن الرضا (ع) (٢). ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كانت الالتفات فاحشاً » (٣). وما عن تفسير العياشي : « الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء .. الى أن قال : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة. فقال (ع) : أما في النافلة فلا ، إنما تكبر على غير القبلة : الله أكبر ، ثمَّ قال (ع) : كل ذلك قبلة للمتنفل ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٤) » (٥).
والجميع لا يخلو من اشكال ، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل. وأن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها. وما عن قرب الاسناد ـ مع ضعفه ـ إنما يدل على عدم قدح الالتفات في الأثناء ، وهو أعم من جواز الصلاة الى غير القبلة ، كما ورد في جواز الالتفات الى أحد الجانبين في الفريضة ، كما يشير اليه التقييد بالخلف فيه. ومنه يظهر الحال فيما بعده. وأما ما عن تفسير العياشي ، فمع ضعفه في نفسه ، لا إطلاق له ، لاختصاص مورده بالسفينة. والاستشهاد بالآية بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار فيه على مورده ، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله تعالى ( تُوَلُّوا ) : تذهبوا ، فتختص بحال السعي سواء أكان في سفينة ، أم على دابة ، أم ماشياً ، كقوله تعالى : ( وَلَّوْا
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة ملحق الحديث الثامن.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.
(٤) البقرة ـ ١١٥.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب القبلة حديث : ١٧.