لا في حال المشي أو الركوب [١]
______________________________________________________
إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ) (١). وليس المراد : تولوا وجوهكم. ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بما عن تفسير العياشي أيضاً عن حريز قال أبو جعفر عليهالسلام : « أنزل الله تعالى هذه الآية في التطوع خاصة » (٢). مضافاً الى ظهور وروده لنفي عمومها للفريضة فلا إطلاق له أيضاً. وما قبل من استفاضة النقل في تفسير الآية الشريفة بأنها نزلت في النافلة مطلقاً غير ثابت سوى ما ذكر مما عرفت إشكاله. مع معارضته بما في الوسائل عن نهاية الشيخ (٣) ومجمع البيان (٤) ، وما في الجواهر عن تفسير القمي (٥) من أنها نزلت في النافلة في السفر. والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الأخير ، والله سبحانه أعلم.
[١] بلا خلاف فيه ظاهر في السفر ، بل عن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه في الثاني ، وعن الثاني : نفي الخلاف في الأول. ويشهد له صحيح الحلبي : « سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال (ع) : نعم ، حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله (ص) » (٦) والصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال له : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال (ع) : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله أسوة؟ » (٧) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
__________________
(١) الأحقاف ـ ٢٩.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٢٣.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ١٩.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ١٨.
(٥) الجواهر ج ٨ ص ٦ طبع النجف الحديث.
(٦) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٦.
(٧) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ٢ وفي التهذيب ( ما هذا الضيق ).