______________________________________________________
قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثمَّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمَّ مشى » (١) ، وصحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع). الى أن قال : قلت : يصلي وهو يمشي؟ قال (ع) : نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع » (٢). ونحوها غيرها مما هو متجاوز حد التواتر ، وإن كان أكثرها غير ظاهر في وروده لتشريع عدم الاستقبال في النافلة ، بل في مجرد عدم مانعية المشي والركوب فراجعها. لكن قد يستفاد ذلك من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة ، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القبلة عنها يميناً وشمالا ولو في الأثناء ، بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلة مستقيماً من أوله الى آخره ، فيكون عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره. مع أن في التصريح في بعضها كفاية.
وإطلاق جملة منها يقتضي إلحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور. مضافاً الى تصريح بعضها ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام : « في الرجل ـ أو أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل ـ يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال (ع) : نعم لا بأس » (٣) ، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (ع) : « في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب القبلة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب القبلة حديث : ١.