______________________________________________________
العرفان : دعوى إطباق الفقهاء عليه. ولسيرة المتدينين على التستر. ولما ورد من أنه ما من أحد إلا يصيب حظاً من الزنا فزنا العين النظر (١). ولما ورد في مكاتبة الصفار الى أبي محمد (ع) : « في الشهادة على المرأة هل تجوز أن يشهد عليها من وراء الستر وهو يسمع كلامها إذا شهد عدلان بأنها فلانة بنت فلان أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز من بيتها بعينها؟ فوقع (ع) : تتنقب وتظهر للشهود » (٢) ، ولما ورد من أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم (٣). ولخبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر (ع) المتضمن أن شاباً من الأنصار استقبل امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن ، فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها فدخل في زقاق وجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة رأى الدماء تسيل على صدره وثوبه ، فجاء إلى النبي (ص) فأخبره ، فهبط جبرئيل (ع) بالآية (٤). ولأن الستر أبعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما. المعلوم من الشارع الأقدس إرادة عدمها ، ولذا حرم ما يحتمل من النظر إيصاله إليها. وتقييد المجوز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالباً. ودليله قاض بالإطلاق على وجه لو حمل على الأفراد غير الغالبة كان من المؤل الذي لا حجية فيه. وتفسير ( ما ظَهَرَ مِنْها ) بما عرفت كاف في عدم الوثوق به ، لاختلافه اختلافاً لا يرجى جمعه. مع ضعف السند في جملة منها. ولما ورد من صرف النبي (ص) وجه الفضل بن العباس عن الخثعمية (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٢.
(٢) الفقيه باب : ٢٩ من أبواب القضاء ( باب الشهادة على المرأة ) حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٤.
(٥) المستدرك باب : ٨٠ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٧.