______________________________________________________
هذا وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك وجه المناقشة في جميع ما ذكر. إذ إطلاق آية الغض غير معلوم. وكذا كون جميع بدن المرأة عورة بالمعنى الذي هو محل الكلام. والإطباق عليه ممنوع. وسيرة المتدينين أعم من وجوب الستر. وزنا العين النظر مجمل المتعلق. مع أن من القريب إرادة النظر بالتلذذ. ومثله ما ورد من أنه سهم من سهام إبليس لعنه الله. وكذا ما هو مورد خبر سعد الإسكاف. مع أن النظر فيه كان الى ما يزيد على الوجه. ومكاتبة الصفار غير ظاهرة في وجوب التستر شرعاً. فلعله لدفع الحزازة العرفية. مع أن النقاب لا يستر تمام الوجه. فجواز النظر الى بعض الوجه مع إمكان العلم بها بطريق غير النظر شاهد بالجواز. ويكفي في البعد عن الزنا حرمة النظر مع التلذذ والريبة لا مطلقاً. وكونه الغالب ممنوع جداً ولو سلم فحمل دليل الجواز على غيره لا يجعله من المؤل ، لوروده من حيث النظر ذاته لا من حيث آخر من تلذذ أو ريبة. واختلاف الأخبار في بيان الزينة لأجل ورودها مورد بيان التمثيل ولو ببعض الأفراد. وضعف السند ممنوع ، إذ الأول صحيح كما في المستند ، لكن الذي وجدته فيه روايته بتوسط عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (ع) ( وعبد الله ) مهمل لم يذكره إلا بعض المتأخرين. ولم يعرف بقدح ولا مدح غير اعتماد الحميري عليه في رواية كتاب جده ، ولعل هذا المقدار كاف في اعتباره في المقام عندهم. والثاني فيه هارون بن مسلم ومسعدة وكلاهما ثقة كما عن النجاشي والخلاصة. والثالث فيه ( مروك ) الذي قيل فيه : إنه شيخ صدوق. وإرساله ربما لا يهم ، لأن في سنده أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي من ( قم ) لأنه يعتمد الضعفاء ويروي المراسيل. والرابع ليس فيه من يخدش فيه إلا القاسم بن عروة وقد صحح حديثه في المواقيت