______________________________________________________
المعدود من أدلة الاشتراك. والخامس ليس فيه من يتوقف في روايته إلا سعدان بن مسلم. ورواية كثير من الأجلاء عنه توجب اعتبار حديثه. وخبر المفضل فيه عبد الرحمن بن سالم. إلا أن في السند أحمد بن محمد ابن عيسى الذي عرفت حاله ، والبزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع وممن قيل في حقه : إنه لا يروي إلا عن ثقة. ولعل الاعتبار بهذا المقدار من الأخبار في المسألة كاف في الحكم عندهم. وصرف النبي (ص) وجه الفضل لكون نظره مما يخاف منه الفتنة ، كما يظهر من تعليله (ص) بخوف دخول الشيطان بينهما ، فهو من أدلة الجواز لا المنع.
وقد يستدل على الجواز أيضا بصحيح علي بن سويد : « قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : إني مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال (ع) : يا علي لا بأس إذا عرف الله سبحانه من نيتك الصدق ، وإياك والزنا » (١) وفيه : أن ظاهر التعبير بالابتلاء هو الاضطرار ، وكأن الوجه في السؤال ما يدخله بعد النظر المعبر عنه بقوله : « فيعجبني .. ».
وفي الشرائع وعن العلامة في أكثر كتبه : التفصيل بين النظرة الأولى فيجوز ، والثانية فتحرم. وكأنه للجمع بين ما دل على المنع والجواز ، وللنبوي : « لا تتبع النظرة بالنظرة فإن الأولى لك والثانية عليك » (٢) وقريب منه مرسلتا الفقيه (٣) ، وخبر الكاهلي : « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة » (٤). وفيه : أنك
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب النكاح المحرم حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ١٤. لكن فيه : ( فان لك الأولى وليس لك الأخيرة ) ولم نعثر على ما في المتن.
(٣) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديثا : ٨ و ٩.
(٤) الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٦.