ويتفاوت بالنسبة الى الرجل والمرأة.
أما الرجل : فيجب عليه ستر العورتين أي : القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير [١] ، وإن كان الأحوط ستر العجان [٢] أي : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة [٣].
______________________________________________________
[١] هذا هو المتيقن من الأدلة إجماعاً وغيره.
[٢] لما عن حاشية الإرشاد للكركي : « من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة ، بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة كما هو كذلك عرفاً.
[٣] لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة. وكأنه لما عن الخصال عن علي (ع) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » (١) ، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (ع) : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » (٢). والأول ضعيف الدلالة. مضافاً الى قصور السند كالثاني. مضافاً الى معارضته بغيره كمرسل أبي يحي الواسطي : « العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (٣) ، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق (ع) : « الفخذ ليست من العورة » (٤). ونحوه مرسل الصدوق (٥) ، وفي خبر محمد بن حكيم
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.