والواجب ستر لون البشرة [١] ، والأحوط ستر الشبح [٢] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم ـ أي : الشكل ـ فلا يجب ستره.
______________________________________________________
الآخر : « ان الركبة ليست من العورة » (١) مما هو معول عندهم دونه.
[١] إجماعاً.
[٢] لم يتعرض الجماعة لذكر الشبح بخصوصه ، وإنما تعرضوا لذكر الحجم في مقابل لون البشرة ، فعن المعتبر والتذكرة والمهذب البارع وكشف الالتباس والمدارك وغيرها : عدم وجوب ستره. وفي الذكرى : « لو كان الثوب رقيقاً يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد ساتراً ». وعن البحار أنه أظهر. وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد القواعد : الوجوب ، لقاعدة الاحتياط ، وتبادره من الستر الواجب ، ولمرفوع أحمد ابن حماد الى أبي عبد الله (ع) : « لا تصل فيما شف أو وصف » (٢) بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف ، مأخوذ من الوصف كما عن الذكرى ، ومعنى ( وصف ) حكى الحجم. وفصل في المستند بين صورة رؤية الشبح بنفسه كما يرى الشيء من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين وان لم يتميز لونه ، وبين عدم رؤيته وإنما يرى الحائل لا غير وإن حكى حجم الشيء ، ففي الأول يجب الستر وفي الثاني لا يجب. ومرجعه الى التفصيل بين الشبح فيجب ستره والحجم فلا يجب. وهو كلام متين. وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام. وتبادر
__________________
(١) لم أعثر في مظان وجوده في الوسائل ومستدركها والحدائق نعم هو مذكور في الجواهر ويظهر منها تعدد خبر محمد بن حكيم كما في المتن فراجع ج : ٨ ص ١٨٣ طبع النجف الحديث.
(٢) الوسائل باب : ٢١ من أبواب لباس المصلى حديث : ٤.