وأما المرأة : فيجب عليها ستر جميع بدنها [١]
______________________________________________________
ستر الحجم من أدلة وجوب الستر ممنوع. ومرفوع أحمد بن حماد ـ مع ضعفه وإمكان حمله على الكراهة كما عرفت ـ لا يقتضي وجوب ستر الحجم ، كيف؟! والحجم يرى مع التستر بالجلد الذي لا ريب في كفايته. نعم إذا كانت رؤية الشبح ناشئة من حيلولة ذي الشبح بين الناظر والنور المرتسم بالساتر فلا بأس بعدم ستره ، إذ لا رؤية له في الحقيقة ، وانما هو يمنع من ارتسام النور المحجوب به.
هذا والمصنف (ره) في المقام توقف في وجوب ستر الشبح ، وفي باب التخلي جزم بوجوبه ، لأنه يرجع في الحقيقة إلى ستر اللون. ولا يخلو من تدافع. اللهم الا أن يقال : لا دليل في المقام يدل على وجوب هذه المرتبة من ستر اللون ، إذ هو إما إطلاق معقد الإجماع على وجوب التستر أو ما دل على وجوب كون الثوب كثيفاً. والأول لا يجدي بعد تحقق الخلاف منهم في وجوب ستر الشبح. وكذا الثاني ، لأن الكثافة الغلظ وهو قد لا ينافي حكاية الشبح ، فأصالة البراءة عن وجوب ستره محكمة. فافهم.
[١] فعن المنتهى : « بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم ». وعن المعتبر والمختلف والتذكرة : « عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه بإجماع علماء الإسلام ». وكأن عدم استثناء الوجه في الأول اعتماداً على ما ذكره بعد ذلك من عدم وجوب ستره الدال بالالتزام على أنه ليس بعورة ، إذ احتمال كونه عورة ولا يجب ستره ساقط وإن استظهره في مفتاح الكرامة ، للاتفاق القطعي على وجوب ستر العورة في الصلاة.
وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في وجوب ستر بدن المرأة