______________________________________________________
في الجملة ، وتشهد له جملة من النصوص ، كصحيح علي بن جعفر (ع) : « انه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (ع) : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » (١). وقريب منه غيره. وما عن ابن الجنيد من اتحاد الرجل والمرأة في العورة ضعيف جداً لو ثبت.
إنما الإشكال في مواضع :
( منها ) : الشعر ، فعن القاضي : عدم وجوب ستره ، وعن الكفاية التأمل فيه ، وعن ألفية الشهيد : ما ظاهره التوقف فيه ، وفي المدارك وعن البحار : « ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره » ، بل في المدارك : « ربما ظهر منها ـ يعني : من عبارات أكثر الأصحاب ـ أنه غير واجب ». واستدل على وجوب ستره بمصحح الفضيل عن أبي جعفر (ع) : « صلت فاطمة (ع) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها » (٢) بناء على ظهوره في تحديد الواجب لا مجرد نفي وجوب الزائد على ما ذكر. فتأمل. وصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة. فقال (ع) : درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » (٣) ، ونحوه غيره مما دل على وجوب تغطية الرأس ، بناء على شموله للشعر ولو للتبعية ، بل ظاهر التجلل في الصحيح ذلك. اللهم إلا أن يكون الأمر محمولا على الاستحباب ، لعدم
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٩.