______________________________________________________
أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر ، فقال (ع) : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (١) .. إلى غير ذلك.
نعم قد يظهر من جملة من النصوص خلاف ذلك ، كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال (ع) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس » (٢) ـ ونحوه موثق سعيد الأعرج (٣) ـ وخبر زرارة : « وقت الظهر على ذراع » (٤). ونحوها غيرها. وقد سرد في الجواهر جملة كثيرة استظهر منها المنافاة لما سبق. لكن بعضها ظاهر في تحديد الآخر ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (٥). ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن وقت الظهر. فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس .. » (٦) ونحوهما مضمر ابن أبي نصر (٧) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (٨)
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٩.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٧) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٢.
(٨) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٤ ويحتمل ان يريد به الحديث ٢٣ من الباب المزبور لكن الظاهر إرادة الأول وان ذكر الثاني في الجواهر ، لأن الثاني لا يتكفل تحديد الآخر.