والمغرب [١]
______________________________________________________
وبعضها محتمل لذلك كمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (١) وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) (٢) ، وموثق زرارة الحاكي رواية عمر بن سعيد (٣). وبعضها ظاهر في أفضلية الصلاة على القدم والقدمين من الصلاة على القدمين والأربعة أقدام ، كصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) (٤). وبعضها ظاهر في نهاية وقت الفضيلة ، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (٥). وبعضها محتمل لأول وقت الفضيلة ، كخبر ابن بكير الحاكي قصة دخول عمه زرارة على الصادق (ع) وخروجه عنه من غير أن يجيبه (٦) ، إذ لم يعلم أن الذراع والذراعين اللذين سبق ذكرهما لزرارة كانا تحديداً لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء.
وبالجملة : أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة لما سبق ، أو ظاهرة فيما هو أجنبي عنه. وكيف كان يجب حمل النصوص المنافية على وجه لا ينافي ما عرفت ، لما عرفت من دعوى الإجماع على التوقيت بالزوال ، بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين.
[١] على المشهور شهرة عظيمة. بل في الجواهر : نفي الخلاف المعتد به عندنا. ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٢.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٥.
(٦) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣٣.