______________________________________________________
والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وغيرها. واستدل له ( تارة ) : بعدم الدليل على الصحة بدونها ـ كما عن السيد (ره) ـ ( وأخرى ) : بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ، ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح ـ كما عن الخلاف ـ ( وثالثة ) : بأنه مأمور بإبانة المغصوب ورده إلى مالكه فاذا افتقر الى فعل كثير كان مضاداً للصلاة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، والنهي يقتضي الفساد ـ كما حكاه في المدارك عنهم ـ ( ورابعة ) : برواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم » (١) وبما عن تحف العقول المحكي عن بعض نسخ النهج عن أمير المؤمنين (ع) في وصيته لكميل : « يا كميل انظر فيم تصلي وعلى م تصلي ، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول » (٢). ( وخامسة ) : بأن النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع به ، والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهياً عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود ، وهي أجزاء الصلاة ، فتكون منهياً عنها ، فتفسد. كذا ذكر في المعتبر.
وهذه الوجوه لا تخلو بظاهرها من الإشكال ، إذ يكفي في الحكم بالصحة الظاهرية أصالة البراءة عن الشرطية. ونية القربة المعتبرة في الصلاة إنما هي في أفعال الصلاة لا في التصرف في الثوب. والتستر بالثوب وإن كان تصرفاً فيه ، إلا أنه ليس من أفعال الصلاة ، بل من شرائطها ، ولذا لا إشكال ظاهر في صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلا ، والقصد شرط
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.