______________________________________________________
في صحة العبادة. وقد تحقق في محله أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. مع أن النهي على تقديره غيري ، وفي اقتضاء النهي الغيري للفساد إشكال معروف. مع أن الرد قد لا يجب ، لتعذره ( فتأمل ). أو يجب ولا يكون ضداً منافياً للصلاة ، لحضور المالك أو الواسطة في الإيصال اليه مع أنه لا يختص هذا الحكم بالساتر ولا بالملبوس ، بل كل مغصوب يمكن رده إلى مالكه لا تجوز الصلاة به مع الابتلاء به. والإنفاق في رواية إسماعيل ظاهر في غير ما نحن فيه. مع أنها لا تدل على أكثر من كون الإباحة شرطاً في القبول. وكذا رواية تحف العقول. مع أنها ضعيفة غير مجبورة بالعمل. ومجرد موافقة المشهور غير جابرة. وكون القيام والقعود والركوع والسجود من قبيل الحركات لا يخلو عن تأمل أو منع ، فان المفهوم منها عرفاً أنها من قبيل الهيئة القائمة بالجسم ، فتكون من مقولة الوضع ، لا من قبيل الحركة لتكون من مقولة الفعل. نعم الحركة من قبيل المقدمة لوجودها ، وحرمة المقدمة لا توجب النهي عن ذيها ولا فساده ، وما ذكرنا هو المطابق للمرتكز العقلائي ، فان التذلل والخضوع واستشعار مشاعر العبودية إنما يكون بالهيئة الخاصة التي يكون عليها العبد في مقام عبادة مولاه ، لا بالحركة المحصلة لها ، كما لا يخفى.
فان قلت : الظاهر من أدلة وجوب الركوع والسجود ونحوهما كون الحدوث بخصوصه واجباً لا ما يعم الحدوث والبقاء ، ومن المعلوم أن الحدوث لا يكون دفعياً بل تدريجي ، فلو هوى من القيام الى الركوع لا بقصد الصلاة لم يجزئ ، وإذا كان الهوي صلاة جاء ما سبق من امتناع كونه محرماً مبعداً.
قلت : لو سلم ذلك فإنما يقتضي كون أول مراتب الانحناء جزءاً