______________________________________________________
أن قول السائل : « ذاك الوبر » وقوله (ع) : « إذا حل وبره .. » صريح في أنهم (ع) كانوا يلبسون الوبر ، لا أنهم يلبسون الجلود. وثانياً : أن كون « هو ذا » كلمة واحدة معناها الاستمرار إن صح في نفسه فهو غير ظاهر. وثالثاً : أن استمرار اللبس عرفاً لا ينافيه النزع حال الصلاة. والاستدلال بقوله (ع) : « إذا حل وبره .. » بناء على إطلاقه الشامل للحل التكليفي والوضعي يتوقف على ثبوت هذا الإطلاق ، ولكنه محل تأمل أو منع ، فإن السؤال عن الجلود وإن كان مجملا من حيث الجهة المسؤول عنها ، لكن قوله (ع) : « نحن نلبس » شاهد بأن المراد السؤال عن حيثية اللبس ، وعن حكمه التكليفي النفسي لا غير. وتحليل اللبس من حيث هو مطلقاً حتى حال الصلاة لا يستلزم عدم المانعية. فتأمل.
ومن ذلك يظهر لك ما في دعوى كون التعارض بين الصحيح وما دل على المنع عما لا يؤكل لحمه بالعموم من وجه والترجيح للأول ، إذ لا أصل لهذه المعارضة ، ولو سلمت فلا وجه لترجيح الصحيح ، بل إخراج حال الصلاة منه أولى من إخراج الخز من المعارض ، لظهوره في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه من العناوين الاقتضائية للمنع التي يبعد عرفاً التفكيك بين أفرادها ، فيكون دليله أظهر في شمول مورد المعارضة ، كما مر في نظائره. مع أنه لا ملجئ الى التشبث بالترجيح بذلك أو بالشهرة لإثبات الجواز ، إذ يكفي فيه أصل البراءة بعد سقوط الدليلين عن الحجية في مورد المعارضة. والشهرة في الفتوى ليست من مرجحات الدلالة ، واستبعاد أن يكون السؤال عن اللبس من حيث هو لظهور عدم المنع من لبس ما لا يؤكل لحمه ، وإنما الشك في المنع عنه من حيث الصلاة ، لا يكفي في الترجيح ، لخروجه