______________________________________________________
عن مدلول الكلام. ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على المقام بصحيح ابن الحجاج : « سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن جلود الخز. فقال (ع) : ليس بها بأس. فقال الرجل : إنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله (ع) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل : لا. فقال : ليس بها بأس » (١) ، بدعوى كون السؤال عن حيثية الصلاة. نعم لا يبعد كون ترك الاستفصال عن الجهة المسؤول عنها يقتضي نفي البأس عن الجهتين معاً. واحتمال وجود قرينة تعين جهة اللبس لا الصلاة مدفوع بالأصل ، كما أشرنا إليه آنفاً ، فاذاً لا يبعد إلحاق الجلد بالوبر كما هو المشهور ، ولا سيما بضميمة خبر ابن أبي يعفور الذي لا تبعد دعوى انجبار ضعفه بالشهرة.
وأما الاستدلال على المنع بالتوقيع المروي عن الاحتجاج : « كتبت إليه (ع) : روي لنا عن صاحب العسكر (ع) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع (ع) : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب (ع) : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأما الأوبار وحدها فكل حلال » (٢). ففيه : أن مقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون الموضوع خصوص المغشوش بوبر الأرانب وهو غير محل الكلام.
ثمَّ إن مقتضى أصالة عدم النقل هو كون ما يسمى خزاً في عرفنا اليوم هو موضوع الأحكام المذكورة. قال المجلسي (ره) في البحار : « فاعلم أن في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٥.