______________________________________________________
الأمرين غير ثابت.
أما الأول : فلأن جملة من نصوص المقام قد جعل فيها موضوع الأثر ذوات العناوين الأولية ، التي هي موضوع الحرمة مثل ما دل على المنع عن الصلاة في الثعالب والأرانب (١) والسمور (٢) والسباع (٣). ونحوها ، ولم يتعرض فيها لكون الحرمة دخيلة في موضوع الأثر. وبعضها وإن تعرض لها مثل الموثق وغيره ، إلا أن التعليل في هذا البعض بمثل : « أن أكثرها مسوخ » (٤) وبمثل : « إنه دابة تأكل اللحم » (٥) يعين حمله على الطائفة الأولى بأن يكون عنوان محرم الأكل لوحظ مرآة إلى ذوات الموضوعات الأولية ، لا على أن يكون بنفسه موضوعاً للأثر في المقام.
وأما الثاني : فلأنه لو كان المراد من الحلية في المقام الرخصة الفعلية لزم عدم جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من ميتة الغنم ، وجواز الصلاة فيما يؤخذ من الأرنب ـ مثلا ـ عند الاضطرار إلى أكله ، لعدم الرخصة الفعلية في الأول وثبوتها في الثاني ، وهو مما لا يمكن الالتزام به فدل على أن المراد من الحلية والحرمة الأوليتان الثابتتان للموضوعات الأولية من حيث كونها حيواناً ، والأصل المذكور لا يصلح لإثبات الحلية بهذا المعنى ولا لنفي الحرمة كذلك ، لما عرفت من أن مفاده ليس إلا جعل الرخصة الفعلية ونفي المنع الفعلي ، ولذا لا يجري مع العلم بالحلية من جهة الاضطرار ولا مع العلم بالحرمة من جهة
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٧ من أبواب لباس المصلي.
(٢) راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب لباس المصلي.
(٣) راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب لباس المصلي.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢ و ٣ وباب : ٤ حديث : ١ وباب : ٦ حديث : ٢.