______________________________________________________
من روايات بني فضال الذين قال العسكري (ع) في كتبهم : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » (١) ، فتأمل. وعدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين ، واحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعول عليه ، ولا سيما بملاحظة قوله (ع) : « أو معك ». ونصوص التفصيل بين التباعد وعدمه لا تصلح شاهداً للجمع لاختلافها فيه ، ففي بعضها الاكتفاء بالشبر كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال (ع) : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » (٢). وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (ع) : لا ، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع » (٣). وفي روايته الأخرى : « شبر أو ذراع أو نحوه » (٤). وفي بعضها موضع رحل كمصحح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريباً منه. فقال (ع) : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس » (٥). ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر (٦). وفي بعضها ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) : « إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس » (٧). ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب القضاء حديث : ١٤.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١١.
(٦) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١٢.
(٧) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ٨.