______________________________________________________
صحيحه المروي عن المستطرفات (١). وفي بعضها أكثر من عشرة أذرع كموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال (ع) : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس .. » (٢). وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) : « عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع. قال (ع) : لا بأس ليمض في صلاته » (٣). وهذا الاختلاف قرينة الكراهة ، بل لا بد من الالتزام بها في الزائد على الشبر ، لصراحة نصوصه بارتفاع المانعية به ، فليحمل هو على الكراهة أيضاً لوحدة السياق ، ولا سيما فيما عطف عليه الذراع وحده أو مع « نحوه » ، بل يمكن أن تؤيد بالتعبير بـ « لا ينبغي » في رواية المحمدين الحلبي (٤) والثقفي (٥) ، وبـ « يكره » في صحيح الفضيل وبـ « لا يستقيم » في موثق عمار المتقدمين (٦).
نعم في الحدائق قرب حمل نصوص التقدير بما دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة لا المحاذاة بقرينة صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن المرأة تصلي عند الرجل. فقال (ع) : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره » (٧) ، وموثق ابن فضال عمن أخبره
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب مكان المصلي حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب مكان المصلي حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.
(٦) تقدما في صدر هذه التعليقة.
(٧) تقدم في صدر هذه التعليقة.