______________________________________________________
عن جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو الى جنبه. فقال (ع) : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » (١) بناء على. أن المراد منه التقدير للتباعد في المكان لا في الزمان. ونحوه مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) (٢) فان ما ذكر فيها مما يقرب من الشبر.
وفيه : أن نصوص التقدير آبية عن الحمل على ما ذكر ، فلتلحظ صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المتقدمين (٣) ، فان لازم ذلك التصرف في المحاذاة الظاهرة في أن يكونا على خط واحد عرفاً ، والتباعد بمقدار الشبر ينافيه. مضافاً الى التصرف في البينية الظاهرة في البينية في جميع الأحوال ، إذ على ما ذكره تكون البينية بين الموقفين لا غير ، ومع التباعد بدون العشرة تكون البينية بين خط موقفه وخط موقفها ، وكلاهما خلاف الظاهر. وأيضاً فإن المقدار المذكور في النصوص التي اتخذها قرينة على ما ذكر من التصرف أكثر من شبرين لا كما ذكر.
وأبعد من ذلك ما حكي عن بعض من حمل أخبار الشبر ونحوه على إرادة تقدير الحائل بذلك ـ يعني : إذا كان بينهما حائل ارتفاعه بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما ـ فان ذلك خلاف ظاهر النصوص المذكورة جداً ، ولا سيما مصحح حريز وصحيح زرارة المتقدمان. فاذاً لا معدل عما هو المشهور من البناء على الكراهة مع عدم التباعد ، وأنها تخف به وتختلف باختلاف مراتبه زيادة ونقيصة. وأما ما عن الجعفي من المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع. ففيه : أنه عمل ببعض النصوص وطرح لما سواه من غير وجه ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥.
(٣) تقدما في هذه التعليقة.