١٥٧ |
حكم الرجوع الى الظن مع تعذر العلم أو نحوه |
|
|
مع سعة الوقت |
١٥٩ |
اذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك |
|
١٦٦ |
اذا اعتقدو هو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل اليها ثم تبين انه قد أتى بها |
١٦٠ |
اذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا |
|
١٦٧ |
معنى العدول من فريضة الى أخرى |
١٦١ |
اذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت |
|
١٦٧ |
الكلام في الوقت المختص بالصلاة الاولى الذي لوطرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء ـ وأنه ما يسع الصلاة وحدها ، أو هي مع المقدمات؟ |
١٦٢ |
لو دخل في العصر قبل الظهر او في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما او غفلة وجب العدول الى السابقة على تفصيل |
|
١٦٩ |
اذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حدالركعة وما تنتهي به |
١٦٤ |
حكم العدول من اللاحقة الى السابقة في قضاء الفوائت |
|
١٧٠ |
اذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه اكثر من صلاة واحدة |
١٦٥ |
لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة ولا من الفائتة الى الحاضرة ، ولا من النافلة الا لادراك الجماعة |
|
١٧٠ |
اذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة |
١٦٦ |
لا يجوز العدول من فريضة الى اخرى مع عدم الترتيب بينهما |
|
١٧٠ |
اذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في اثنائها أجزأته |
١٦٦ |
يجوز العدول من الحاضرة الى الفائتة |
|
١٧١ |
يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب ، وحكم ما لوأتى بالمستحبات |