|
ففات الوقت |
|
|
حسب ما ذكره علماء الهيئة |
١٧٢ |
اذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز |
|
١٩٣ |
( الثاني ) : سهيل وهو عكس الجدي |
|
[ فصل في القبلة ] |
|
١٩٤ |
( الثالث ) : الشمس لأهل العراق |
١٧٤ |
القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الارض الى عنان السماء |
|
١٩٤ |
( الرابع ) : جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق |
١٧٥ |
حجر اسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف |
|
١٩٤ |
( الخامس ) : الثريا والعيوق لأهل المغرب |
١٧٦ |
في أن عين الكعبة هي القبلة لكل احد لا لخصوص من في المسجد |
|
١٩٤ |
( السادس ) : المحراب الذي صلى فيه معصوم |
١٧٨ |
يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال ، مع الكلام في تحقيقها وضابطها |
|
١٩٤ |
( السابع ) : قبر المعصوم |
١٨٢ |
يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان ، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن |
|
١٩٤ |
( الثامن ) : قبلة بلد المسلمين |
١٨٣ |
الكلام في حجبة البينة |
|
١٩٦ |
لا يكفي الظن الظعيف مع التمكن من القوي |
١٨٤ |
الكلام في وجوب الصلاة الى اربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت |
|
١٩٦ |
الكلام في الاعمى |
١٨٦ |
الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور ( الاول ) : الجدي. |
|
١٩٧ |
الكلام في حجية خبر صاحب المنزل |
١٨٨ |
اختلاف الامكنة في الرجوع اليه |
|
١٩٨ |
اذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين |
|
|
|
١٩٨ |
اذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة اليهما معا |
|
|
|
١٩٩ |
الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للاولى لبقية الصلوات |
|
|
|
٢٠٠ |
اذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها |