______________________________________________________
الزوال الاتفاق على كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي فتكون العلامة المذكورة مرجعاً عند الشك في غروبها عن الأفق ، لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك ، فاذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتيب الأثر وإن لم تذهب الحمرة ، فيكون مراد المخالف الاكتفاء في ترتيب الأثر بمجرد الغياب عن النظر وإن احتمل ذلك. لكن ليس مرادهم ذلك ، بل تحديد الغروب بذهاب الحمرة ، فيكون المراد من غروب الشمس وصولها تحت الأفق إلى درجة تقارن ذهاب الحمرة ، كما يظهر بأدنى تأمل في كلماتهم. وفي المدارك عن المبسوط والاستبصار وعلل الشرائع والاحكام وابن الجنيد والمرتضى في بعض مسائله : « انه يعلم باستتار القرص وغيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما ». وحكي عن المنتقى والاثنا عشرية وشرحها. وفي المدارك : انه لا يخلو من قوة. وعن ظاهر حاشيتها والوافي والبحار والكفاية والمفاتيح والمستند وعن الحبل المتين : نفي البعد عنه. ونسب الى معتمد النراقي أيضاً ، بل عنه نسبته الى أكثر الطبقة الثالثة ، وربما نسب الى غيرهم أيضاً.
واستدل للأول بأخبار كثيرة :
منها : مصحح بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ـ يعني من المشرق ـ فقد غابت من شرق الأرض وغربها » (١). وفيه : أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي ، إذ لا ترتب للجزاء على الشرط ، بل بلحاظ الوجود العلمي ، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثاً ، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول : « إذا استطعمك
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١.