______________________________________________________
زيد فهو جائع ».
ومنها : مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك قلت : لا. قال (ع) : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ـ ورفع يمينه فوق يساره ـ فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » (١) فان ظهور صدره في إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة مما لا مجال لإنكاره. وكذا التعليل ، إذ الذي يصح أن يكون علة لذهاب الحمرة ليس إلا الغروب بتلك المرتبة لا غير. ومثله مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » (٢).
ومنها : خبر أبان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أي ساعة كان رسول الله (ص) يوتر؟ فقال (ع) : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » (٣). وفيه : أن ذكر نفس الصلاة لا وقتها يمكن أن يكون من جهة فصل الصلاة عن المغيب غالباً بالسعي الى المسجد والأذان والإقامة ولا يدل على تأخر وقتها عن المغيب.
ومنها : مصحح بكر بن محمد عن أبي عبد الله (ع) : « سأله سائل عن وقت المغرب. فقال (ع) : إن الله تعالى يقول ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي ) وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٥.