______________________________________________________
زوال الحمرة كان للوجوب أو للاستحباب أو للاحتياط ، كما قد يشهد للأخير خبر عبد الله بن وضاح الآتي ، وللثاني مرسل الفقيه : « ملعون ملعون من أخر المغرب طلباً لفضلها » (١). ونحوه مرسل محمد بن أبي حمزة (٢). فافهم.
ومنها : مكاتبة عبد الله بن وضاح الى العبد الصالح (ع) : « يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذن ، أفأصلي وأفطر إن كنت صائماً أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » (٣). وفيه : أن التعبير بالاحتياط شاهد بأن التأخير إنما هو لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوبه تعبداً ، فهي على خلاف المشهور أدل. ودعوى أن اختياره (ع) للتعبير عن وجوب التأخير واقعاً تعبداً بقوله (ع) : « أرى » وقوله (ع) : « بالحائطة » لأجل التقية ، لا داعي إليها ، ولا شاهد عليها. مضافاً الى عدم ظهور الحمرة التي ترتفع فوق الجبل في الحمرة المشرقية. بل ظاهر قوله : « ويقبل الليل ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً » تبدل الحمرة المشرقية بالسواد وزوالها عن الأفق الشرقي ، فتكون الرواية مناسبة لمذهب الخطابية.
ومنها خبر جارود : « قال لي أبو عبد الله (ع) : يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه. قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت : حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٠.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٤.