______________________________________________________
القرص » (١). وفيه : أن الظاهر أن قوله (ع) : « مسوا .. » بيان لصغرى قوله (ع) : « ينصحون فلا يقبلون ». وحينئذ تكون صلاته (ع) عند سقوط القرص ردعاً لما قد يختلج في أذهان الشيعة من رجحان الانتظار الى أن تشتبك النجوم. وحينئذ تكون على خلاف المشهور أدل ، لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها ، فان ذلك إيقاع لهم بخلاف الواقع على وجه أعظم ، إذ ليس في التأخير إلا فوات الفضل وفي التقديم على الوقت فوات الصحة كما لا يخفى. وحمله على كونه من صغريات الإذاعة لتكون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية من العامة والفرار من خطر الإذاعة فتدل على المشهور ـ كما في الوسائل ـ لا وجه له ، لاختصاص ذلك بصورة إذاعة الحق الذي سمعوه لا الباطل الذي شرعوه كما هو ظاهر الرواية. فقوله (ع) : « قلت .. » راجع الى قوله (ع) : « ينصحون فلا يقبلون » وصغرى له ، لا صغرى لما بعده. وليس في قوله (ع) : « قلت .. » إشارة إلى الإذاعة بوجه.
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) : « قال لي : مسوا بالمغرب قليلا ، فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا » (٢). وفيه : أنه إن كان المراد من التعليل أنها تغيب عن الأفق حقيقة قبل أن تغيب من عندهم ، فهو كاف في جواز الصلاة ولا يعتبر غيابها عن جميع الآفاق بالضرورة ، ففي رواية عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٣.