______________________________________________________
حكماً واقعياً لتصرف الشارع الأقدس في مفهوم الغروب.
ولا سيما مع معارضة تلك النصوص بنصوص أخرى مضافاً إلى ما تقدم منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » (١). وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر عليهالسلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » (٢) ، وخبر جابر عن أبي جعفر (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة » (٣) وصحيح داود بن فرقد : « سمعت أبي يسأل أبا عبد الله (ع) متى يدخل وقت المغرب؟ فقال (ع) : إذا غاب كرسيها. قلت : وما كرسيها؟ قال (ع) : قرصها. قلت : متى يغيب؟ قال (ع) إذا نظرت اليه فلم تره » (٤) ـ ونحوه صحيح علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما عليهالسلام (٥) ـ ورواية إسماعيل بن الفضل : « كان رسول الله (ص) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حين يغيب حاجبها » (٦) ، وخبر عمرو ابن أبي نصر : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر » (٧) ، وخبر الربيع بن سليمان وأبان
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٦.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٢٠.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت ملحق حديث : ٢٥.
(٥) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٢٥.
(٦) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٢٧.
(٧) الوسائل باب : ١٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣٠.