______________________________________________________
أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل والنهار. فقال (ع) : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند الزوال ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثمان .. » (١) ويطابقه خبر يحيى بن حبيب المتقدم وغيره ، وفي بعضها : أنها سبع وعشرون ، بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ذلك ، كصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال (ع) : تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ـ منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ـ وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذه ليس بكافر ، ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه » (٢).
هذا ولكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الإجماع والنصوص. فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب الفضل ـ كما عن جماعة ـ أو على الجعل الأولي والثانوي ـ كما يشير اليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر ـ ، أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية ـ كما يشير إليه خبر عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله (ع). قال في حديث طويل : « وعليك بالصلاة الست والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثمَّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.