ارتفاعهما ، وفي الثاني يجوز مثل الصفرة في المثال.
ومن المعلوم أنّ التناقض والتضاد قسمان من التقابل المنقسم الى الأقسام الأربعة المعروفة ، فالتعارض غير التزاحم ، لأنّ في التعارض تكاذب ملاكي ، وفي صورة التزاحم الملاك موجود في كلّ من الطرفين ، كانقاذ الغريقين ، إلّا أنّه لا يمكن امتثال كليهما لعدم القدرة على الامتثال وتحصيل الملاكين ، لا أنّ أحدهما له ملاك والآخر ليس له ملاك.
(وكيف كان) أي بأيّ تعبير كان تنافي الدليلين المراد منه من حيث المدلول ، أو تنافي المدلولين فالمراد واحد (فلا يتحقّق) التعارض (ألّا بعد اتحاد الموضوع) في المتعارضين (والّا) أي وأن لم يكونا متحدين في الموضوع بل كان لكل منهما موضوع مستقلّ (لم يمتنع اجتماعهما ، ومنه) أي وممّا ذكر من أنّ التعارض ، هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد (يعلم أنّه) الشأن (لا تعارض بين الأصول) الأربعة أعني البراءة ، والاشتغال ، والاستصحاب ، والتخيير (وما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية).
توضيح المسألة على وجه يكشف الابهام عن الافهام ، يتوقّف على بيان أمور.
الأوّل : الفرق بين الحكم الظاهري ، والواقعي.
والمراد بالحكم الواقعي ، هو : ما تعلّق بافعال المكلّفين من دون مدخليّة الظن والشك والوهم ، نظرا الى أنّ الاحكام الواقعيّة ثابتة للشيء بالنظر الى ذاته ، ويكون العلّة لجعله وتشريعه نفس المصلحة والمفسدة الواقعيين.
والمراد بالحكم الظاهري ، ما هو : مجعول في حقّ الجاهل وثابتة له بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي ، أو الجهل بالموضوع الواقعي.
والمصلحة المقتضية لانشاء الحكم الظاهري ، أنّما هي التسهيل والتوسعة على المكلّف ، فلا ينافي أن يكون مفسدة الواقعيّة ، مقتضية للحرمة ولكنّها