والحكم واضح.
قلنا : (وهي) أي المرفوعة (وان كانت ضعيفة السند ، إلا أنها) أي المرفوعة (موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح ، فإن طريقتهم) أي العلماء (مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ) وعملهم يجبر ضعفها (والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سمّيت مقبولة ، إلا) أنها موهونة باعراض الأصحاب عنها ، من حيث تقديم الترجيح بصفات الراوي فيها على الترجيح بالشهرة.
مع (أنّ عملهم على طبق المرفوعة) بتقديم الترجيح بالشهرة على صفات الراوي (وإن كانت) المرفوعة (شاذة من حيث الرواية حيث لم يوجد مروية في شيء من جوامع الأخبار) في اصطلاح الرجال الأصل ، ما يختص براو واحد كما في أصل زرارة ، وأصل جميل ، والجامع ما اشتمل على أصول أربعمائة.
قوله : (المرفوعة) النائب الفاعل لقوله لم يوجد ، (ولم يحكها) أي المرفوعة (الا ابن أبي جمهور عن العلّامة قده مرفوعة إلى زرارة) فإذن لا ترجيح لشيء منهما على الآخر حتى يؤخذ به ويطرح الآخر.
ولا بدّ في ايضاح المطلب من تمهيد مقال ، وهو : أنّ الشهرة في الأصل هو الوضوح والتجرد عن موجبات الخفاء ، والمشهور مأخوذ من شهر السيف إذا أظهره وأخرجه من غمده ، يقال شهر فلان سيفه وسيف شاهر ، قال في القاموس : الشهرة بالضم ظهور الشيء ويعبّر عنه بالفارسية : بنمايان وآشكار.
وهي على أقسام ثلاثة لأن سبب المعروفية أما أن يكون الرواية ، أو الفتوى ، أو العمل.
والشهرة العملية هي أن تكون رواية ، عمل بها المشهور واعتمدوا عليها.
والشهرة الفتوائية : أن يفتي المشهور بلا استناد إلى رواية ، نظير الاخفات في التسبيحات.
ومشهور الرواية ، هو أن يجمع على روايته وإن لم تكن معمولا بها والشاذ