الآخر ، من دون فرق بين ما يكون التوجيه فيه (قريبا ، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا).
فكما أنّ تقديم الخاص المطلق الذي هو نص في الخصوص على العام ، خارج عن مسئلة الترجيح ، كذلك تقديم كلّ خبر يكون نصا في مدلوله على معارضه القابل لتوجيه قريب أو بعيد يرتفع معه التنافي بينهما خارج عن مسئلة الترجيح ، وهذا ينادي بأعلى صوته بوجود الجمع بحسب الدلالة الموجودة في النص والظاهر بين العام والخاص المطلق من المتباينين ، فيكفي مجرّد قابلية أحد الخبرين ولو بتوجيه بعيد في رفع التنافي ، وخروج الخبرين عن موضوع الاخبار العلاجيّة بنظر العرف (مثل صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك لأن العبرة بوجود احتمال في احد الدليلين) كدلالة الامر على الاستحباب مثلا (لا يحتمل ذلك) الاحتمال (في) الدليل (الآخر ، وان كان ذلك الاحتمال) في الاظهر (بعيدا في الغاية) فاذا تعارض منطوق العام ، كاكرم العلماء مع مفهوم الغاية كأكرم العلماء الى شهر ، يخصّص عموم : أكرم العلماء بمفهوم الغاية ، لكونه أظهر دلالة منه ، لأنّ مفهوم الغاية من أقوى المفاهيم ، فانّ السيّد المرتضى قده ، ينكر مفهوم الشرط ، ولا ينكر مفهوم الغاية (لأنّ مقتضى الجمع) الدّلالي (بين العام والخاص بعينه موجود فيه) أي في الظاهر والاظهر ، لعدم اعتناء العرف بذلك الاحتمال البعيد ، فيكون كالنصّ.
(وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النصّ والظاهر) بتقديم النصّ على الظاهر (من بعض الاصحاب) فانّهم قدّموا الظاهر على النصّ (في كتبهم الاستدلاليّة ، مثل حمل الخاص المطلق على التقيّة) يعني قالوا بطرح اعتق رقبة مؤمنة (لموافقته لمذهب العامّة) ويأخذون باطلاق اعتق رقبة لكونه مخالفا لهم ، لوقوع التعارض بينهما ، ويرجّح الثّاني على الأوّل من حيث مخالفة العامّة.
(منها) أي من موارد تقديم الظاهر على النصّ (ما يظهر من الشيخ ره ، في مسئلة من زاد في صلاته ركعة حيث حمل) شيخ الطائفة قده (ما) أي الخبر